الشيخ جعفر كاشف الغطاء
23
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وخلافه ، إذ الوصف فيه غير مقوّم على الظاهر ( 1 ) لأنّهما واحد والأحوط التعيين مع العلم . أمّا بين الاستحاضة الكبرى والوسطى فلا بحث في عدم لزوم التعيين . ولو دار بين نوعين مختلفين مع اتّحاد الصورة أجزأت نيّة الواقع عن التكرار مع جهل الفائت ، ولو دار بين متقرّب به وغيره ، كما إذا علم وجوب غسل بعض بدنه وجهل أنّه لبعض غسل أو رفع خبث فلا بدّ من نيّة المتقرّب به ، ويجزئ من غيره مع مساواة الهيئة ( 2 ) ولو نوى غيره بطل . ولو تعذّر جمع ( 3 ) الشرائط غير طهارة الحدث ( 4 ) قدّم الأهمّ على الأهمّ . ويحتمل تقديم المقدّم . ولو دار بين ارتفاع شرط وحصول مانع قدّم الثاني ، ويحتمل التخيير واعتبار التعادل ، ولعلَّه أقوى . ثمّ الشرائط أقسام الأوّل الطهارة ، وهي قسمان الأوّل الحدثيّة وفيها مطلبان : المطلب الأوّل : في الطهارة المائيّة وهي قسمان : كبرى وصغرى . أمّا الكبرى فهي خمسة أنواع : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، وغسل مسّ الأموات ، وما قام مقامها من التيمّم . وأسبابها ما أضيفت إليه من الأحداث . وأمّا الصغرى فهي الوضوء ، وما قام مقامه من التيمّم . وأسبابه أسباب الغسل ممّا عدا الجنابة ، والبول ، والغائط ، والريح ، والنوم ، ومزيل العقل ، والاستحاضة القليلة ، ثمّ الأسباب :
--> ( 1 ) في « ح » زيادة : في مقام التردّد . ( 2 ) في « ح » زيادة : وتعدّد الغسل مع احتمال كون الخبث ممّا يتوقّف زواله عليه واجب عليه . ( 3 ) في « م » : جميع . ( 4 ) في « ح » زيادة : المتعلَّقة بالمختار .